responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني المؤلف : الصعيدي العدوي، علي    الجزء : 1  صفحة : 345
سَوَاءٌ كَانَتْ رَطْبَةً أَوْ يَابِسَةً تَحَرَّكَتْ بِحَرَكَتِهِ أَوْ لَا (فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ) لَا بُطْلَانَ صَلَاةٍ وَلَا إعَادَتَهَا؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا خُوطِبَ بِطَهَارَةِ بُقْعَتِهِ.
ع: ظَاهِرُ كَلَامِهِ بَعْدَ الْوُقُوعِ وَالنُّزُولِ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهَا ابْتِدَاءً أَوْ بَعْدَ مَا وَقَعَ ذَلِكَ مِنْهُ، وَهَذَا بِخِلَافِ الْعِمَامَةِ يَكُونُ بِطَرْفِهَا الْمَسْدُولِ نَجَاسَةٌ فَإِنَّ صَلَاتَهُ بَاطِلَةٌ بِاتِّفَاقٍ، وَهَذَا إنْ تَحَرَّكَتْ النَّجَاسَةُ وَعَلَى الْمَشْهُورِ إنْ لَمْ تَتَحَرَّكْ؛ لِأَنَّهُ حَامِلٌ لِلنَّجَاسَةِ بِخِلَافِ الْحَصِيرِ.

(وَالْمَرِيضُ إذَا كَانَ) مُقِيمًا (عَلَى فِرَاشٍ نَجِسٍ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَبْسُطَ عَلَيْهِ ثَوْبًا طَاهِرًا كَثِيفًا وَيُصَلِّي عَلَيْهِ) وَلَوْ تَحَرَّكَ النَّجِسُ عَلَى الْمَشْهُورِ وَشُرِطَ فِي الْحَائِلِ أَنْ يَكُونَ طَاهِرًا احْتِرَازًا مِنْ النَّجِسِ، وَأَنْ يَكُونَ كَثِيفًا أَيْ صَفِيقًا احْتِرَازًا مِنْ الْخَفِيفِ الَّذِي يَشِفُّ، وَظَاهِرُ كَلَامِهِ أَنَّ الصَّحِيحَ لَا يُغْتَفَرُ لَهُ ذَلِكَ وَهُوَ ظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ.
وَقِيلَ: إنَّ ذَلِكَ عَامٌّ لِلْمَرِيضِ وَالصَّحِيحِ، وَصَوَّبَهُ ابْنُ يُونُسَ وَصَرَّحَ ق بِمَشْهُورِيَّتِهِ؛ لِأَنَّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّجَاسَةِ حَائِلًا طَاهِرًا.
وَقَالَ ع: وَإِنَّمَا خَصَّ الْمَرِيضَ بِالذِّكْرِ لِلْغَالِبِ أَوْ لِيُرَتِّبَ عَلَيْهِ قَوْلَهُ.

(وَصَلَاةُ الْمَرِيضِ) الصَّلَاةَ الْمَفْرُوضَةَ إنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْقِيَامِ) فِيهَا لِقِرَاءَةِ جَمِيعِ الْفَاتِحَةِ لَا مُسْتَقِلًّا وَلَا مُسْتَنِدًا لِغَيْرِ جُنُبٍ أَوْ حَائِضٍ (صَلَّى جَالِسًا) فَذَا عَلَى الْمَشْهُورِ، وَالْأَفْضَلُ أَنْ يَجْلِسَ مُتَرَبِّعًا فِي مَوْضِعِ الْقِيَامِ عَلَى الْمَشْهُورِ (إنْ
ـــــــــــــــــــــــــــــQبَعُدَ الْأَمْرُ وَالْبُعْدُ مُقَدَّرٌ بِجَفَافِ الْأَعْضَاءِ الْمُعْتَدِلَةِ فِي الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ الْمُعْتَدِلَيْنِ، فَإِنَّهُ يُعِيدُ الْمُنَكَّسَ وَحْدَهُ مَرَّةً اسْتِنَانًا إنْ نَكَسَ سَهْوًا، وَإِلَّا أَعَادَ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ أَبَدًا أَيْ نَدْبًا فِي الْوَقْتِ وَغَيْرِهِ كَمَا نَقَلَ الْمَوَّاقُ، وَأَمَّا مَعَ الْقُرْبِ بِأَنْ كَانَ بِحَضْرَةِ الْمَاءِ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ كَوْنِهِ عَمْدًا أَوْ نِسْيَانًا فَإِنَّهُ يُعِيدُ الْمُنَكَّسَ ثَلَاثًا اسْتِنَانًا مَعَ تَابِعِهِ شَرْعًا لَا فِعْلًا مَرَّةً مَرَّةً نَدْبًا.

[طَهَارَة مَحِلّ الصَّلَاة]
[قَوْلُهُ: فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ] وَلَوْ لَمَسَتْهَا ثِيَابُهُ وَمِنْ هَذَا يُعْلَمُ صِحَّةُ الصَّلَاةِ عَلَى الْفَرْوَةِ الَّتِي بِبَاطِنِهَا نَجَاسَةٌ وَلَوْ جِلْدَ كَلْبٍ حَيْثُ كَانَ الشَّعْرُ سَاتِرًا لِلْجِلْدِ وَلَا نَجَاسَةَ بِهِ.
[قَوْلُهُ: وَلَا فَرْقَ] كَأَنَّهُ يَقُولُ ظَاهِرُ كَلَامِهِ كَذَا وَهَذَا الظَّاهِرُ لَيْسَ بِمُسَلَّمٍ إذْ لَا فَرْقَ إلَى آخِرِهِ، وَإِنَّمَا كَانَ ظَاهِرُ كَلَامِهِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ جَائِزًا ابْتِدَاءً لَعَبَّرَ بِقَوْلِهِ وَيَجُوزُ مَثَلًا.

[قَوْلُهُ: فَلَا بَأْسَ] أَيْ يَجُوزُ مِنْ غَيْرِ كَرَاهَةٍ قَالَهُ تت.
[قَوْلُهُ: ثَوْبًا طَاهِرًا] غَيْرَ حَرِيرٍ إلَّا أَنْ لَا يَجِدَ غَيْرَهُ، وَيُشْتَرَطُ فِي الثَّوْبِ الَّذِي يُفْرَشُ أَنْ يَكُونَ مُنْفَصِلًا عَنْ الْمُصَلِّي وَإِلَّا بَطَلَتْ.
[قَوْلُهُ: مِنْ الْخَفِيفِ الَّذِي يَشِفُّ] الَّذِي يَنْبَغِي أَنْ يُرَادَ يَشِفُّ بِحَيْثُ تَبْدُو النَّجَاسَةُ بِدُونِ تَأَمُّلٍ عَلَى قِيَاسِ مَا قِيلَ فِي سَتْرِ الْعَوْرَةِ بَلْ هَذَا أَوْلَى مِنْ ذَلِكَ.
[قَوْلُهُ: وَقِيلَ إنَّ ذَلِكَ عَامٌّ لِلْمَرِيضِ وَالصَّحِيحِ] أَيْ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ أَيْ وَلَا كَرَاهَةَ فِي الصَّحِيحِ أَيْضًا كَمَا فِي عج خِلَافًا لتت.

[صَلَاة الْمَرِيض]
[قَوْلُهُ: الصَّلَاةَ الْمَفْرُوضَةَ] أَيْ الْمُقَابِلَةُ لِلسُّنَّةِ فَيَدْخُلُ فِيهَا النَّفَلُ الْمَنْذُورُ فِيهِ الْقِيَامُ وَصَلَاةُ الْجِنَازَةِ عَلَى الْقَوْلِ بِفَرْضِيَّتِهِمَا.
[قَوْلُهُ: إنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْقِيَامِ] بِأَنْ عَجَزَ عَنْهُ جُمْلَةً أَوْ تَلْحَقُهُ مَشَقَّةٌ شَدِيدَةٌ إذَا كَانَ مَرِيضًا، وَمُلَخَّصُ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ مَنْ لَا يَقْدِرُ عَلَى الْقِيَامِ جُمْلَةً أَوْ يَخَافُ بِهِ مَرَضًا أَوْ زِيَادَتَهُ أَوْ تَلْحَقُهُ الْمَشَقَّةُ الشَّدِيدَةُ بِشَرْطِ كَوْنِهِ مَرِيضًا لَا إنْ كَانَ صَحِيحًا، فَلَا تَكُونُ الْمَشَقَّةُ الْمَذْكُورَةُ مُبِيحَةً لَهُ تَرْكَ الْقِيَامِ تَجُوزُ لَهُ الصَّلَاةُ جَالِسًا، وَاعْلَمْ أَنَّ وُجُوبَ الْقِيَامِ اسْتِقْلَالًا إنَّمَا هُوَ فِي حَالِ فِعْلِ الْفَرْضِ كَالرُّكُوعِ وَالْإِحْرَامِ وَقِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ عَلَى غَيْرِ الْمَأْمُومِ، وَأَمَّا الْمَأْمُومُ فَلَا، فَإِذَا اسْتَنَدَ الْمَأْمُومُ فِي حَالِ قِرَاءَتِهَا لِعِمَادٍ بِحَيْثُ لَوْ أُزِيلَ الْعِمَادُ لَسَقَطَ فَصَلَاتُهُ صَحِيحَةٌ كَحَالِ قِرَاءَةِ السُّورَةِ مُطْلَقًا، أَيْ فَذًّا أَوْ إمَامًا أَوْ مَأْمُومًا كَمَا قَرَّرَهُ مَنْ يُدْرِكُ وَلَا تَلْتَفِتُ لِمَنْ قَالَ غَيْرَ ذَلِكَ وَاغْتَرَّ بِظَاهِرِ عِبَارَةِ بَعْضِ الشُّرَّاحِ، وَالِاسْتِنَادُ فِي نَحْوِ الرُّكُوعِ مُبْطِلٌ حَيْثُ كَانَ عَلَى وَجْهِ الْعَمْدِ لَا عَلَى وَجْهِ السَّهْوِ فَتَبْطُلُ الرَّكْعَةُ فَقَطْ.
[قَوْلُهُ: لِغَيْرِ جُنُبٍ أَوْ حَائِضٍ] فَإِنْ اسْتَنَدَ لِأَحَدِهِمَا مَعَ وُجُودِ غَيْرِهِمَا صَحَّتْ مَعَ الْكَرَاهَةِ وَالْإِعَادَةُ فِي الْوَقْتِ وَهُوَ الضَّرُورِيُّ فِي الصُّبْحِ وَالْعِشَاءَيْنِ، وَالِاخْتِيَارِيُّ فِي الْعَصْرِ وَالِاخْتِيَارِيُّ وَبَعْضُ الضَّرُورِيِّ فِي الظُّهْرِ، وَحَاصِلُهُ أَنْ تَقُولَ وَلِلِاصْفِرَارِ فِي الظُّهْرَيْنِ وَهَذَا الصَّوَابُ خِلَافًا لِمَنْ قَالَ الضَّرُورِيُّ وَأَطْلَقَ.
تَنْبِيهٌ: الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ لِغَيْرِ جُنُبٍ أَوْ حَائِضٍ، أَيْ جُنُبٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مَحْرَمٍ أَوْ حَائِضٍ مَحْرَمٍ، وَأَمَّا غَيْرُ مَحْرَمٍ فَلَا يَصِحُّ

اسم الکتاب : حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني المؤلف : الصعيدي العدوي، علي    الجزء : 1  صفحة : 345
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست